الحطاب الرعيني
360
مواهب الجليل
الباقي . قال الباجي : ويسقط الباقي . وتقدم مثله لابن رشد عند قوله : وإذا قال المقتول دمي عند فلان انتهى . ونص الذي تقدم . قال ابن رشد : ولو كان للمقتول وارث معلوم مع جماعة المسلمين مثل الزوجة والزوج يحلف الوارث المعلوم خمسين يمينا واستحق حقه من الدية وبطل الباقي منهما . انتهى من سماع يحيى من كتاب الديات الثاني . انتهى كلام الشيخ أبي الحسن . وفي الذخيرة : المقسم في الخطأ جميع المكلفين من الورثة رجالا أو نساء يحلفون بقدر مواريثهم ، ومن لا وارث له فلا قسامة له لتعذر قسم بيت المال ، ولا يقسم الأول لسبب أو ولاء ، ولا يقسم من القبيلة إلا من التقى معه إلى نسب ثابت ، ولا يقسم المولى الأسفل بل ترد الايمان على المدعى عليهم . انتهى ص : ( وإن نكلوا أو بعض حلفت العاقلة ) ش : أي فيحلف كل واحد منهم يمينا واحدة ، وقد تقدم أن حد العاقلة سبعمائة أو الزيادة على الألف . وظاهر كلامه أنه إذا نكل بعض الورثة سقطت الدية جميعها وحلفت العاقلة وليس كذلك ، بل المراد أنه إذا نكل بعض الورثة فإن العاقلة تحلف ويسقط حصة الناكل فقط كما صرح بذلك ابن رشد في سماع عيسى من كتاب الديات ، وصرح به ابن الحاجب ، وصرح به الشارح في شرح قول المصنف : ولا يأخذ أحد إلا بعدها والله أعلم . ص : ( ولا يحلف في العمد أقل من رجلين ) ش : أي فلا يحلف النساء . وحكى ابن الفاكهاني قولا : بأن النساء يحلفن . قال القلشاني : ولم أقف عليه . وأصل المذهب أنه لا مدخل للنساء في القسامة في العمد . انتهى بالمعنى من الشيخ زروق . ص : ( عصبة وإلا فموال ) ش : عصبة من النسب فإن لم يكن عصبة